سنن الدارمي ١٦٤

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي

««لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
  2. أخبرنا إبراهيم بن موسى ثقة حافظ
النص كما طُبع

١٦٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ عَلَيْهَا صِيَامٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ. ⦗٢٦٣⦘ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا؟ قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا» . قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي [تعليق المحقق] إسناده صحيح

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

    «رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم»

    في رجالهتحقيق الزهراني ١٦٤ص 108 https://shamela.ws/book/36114/108
  • حسين سليم أسد الداراني

    «إسناده صحيح»

    على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ١٦٤ص 262 https://shamela.ws/book/21795/188

في طبعاته

  • تحقيق حسين سليم أسد رقمه ١٦٤ الصفحة
  • تحقيق الزهراني رقمه ١٦٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم

    ص 108 https://shamela.ws/book/36114/108