سنن الدارقطني ٤٦٥٢

علي بن عمر الدارقطني

««أَنْ يُكْسَرَ دَنَانُهُ , وَأَنْ يُكْفَأَ ثَمَرُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة الجوهري
  3. نا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ ثقة
  4. نا حسين بن محمد ثقة
  5. نا شيبان ثقة, صاحب كتاب
  6. عن الأشعث ثقة
  7. عن عبد الله بن أبي الهذيل ثقة
النص كما طُبع

٤٦٥٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لُؤْلُؤٌ , نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا شَيْبَانُ , عَنِ الْأَشْعَثِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ , قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: «أَنْ يُكْسَرَ دَنَانُهُ , وَأَنْ يُكْفَأَ ثَمَرُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته