سنن الدارقطني ٤٦٥٢
علي بن عمر الدارقطني
««أَنْ يُكْسَرَ دَنَانُهُ , وَأَنْ يُكْفَأَ ثَمَرُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة الجوهري
- نا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ ثقة
- نا حسين بن محمد ثقة
- نا شيبان ثقة, صاحب كتاب
- عن الأشعث ثقة
- عن عبد الله بن أبي الهذيل ثقة
النص كما طُبع
٤٦٥٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لُؤْلُؤٌ , نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا شَيْبَانُ , عَنِ الْأَشْعَثِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ , قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: «أَنْ يُكْسَرَ دَنَانُهُ , وَأَنْ يُكْفَأَ ثَمَرُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤٦٥٢ الصفحة