سنن الدارقطني ٣٥٤٨
علي بن عمر الدارقطني
««فَرَدَّ نِكَاحَهُ» «فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن مخلد بن حفص
- نا علي بن محمد بن معاوية
- نا عبد الله بن نافع الصائغ ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين
- أبوه ثقة ثبت فقيه مشهور
- نا ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
٣٥٤٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ , نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا , وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ» , فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ , «فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٥٤٨ الصفحة