سنن الدارقطني ٣١٨٩

علي بن عمر الدارقطني

««مَا لَنَا بَيِّنَةٌ» «فَتَنْفُلُكُمْ أَيْمَانُهُمْ» «إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ» «فَأَيْمَانُكُمْ أَنْتُمْ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني
النص كما طُبع

٣١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارَسْتَانِيُّ , وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ , نا أَبِي , نا قَيْسٌ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , قَالَ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «بَيِّنَتُكُمْ» قَالُوا: «مَا لَنَا بَيِّنَةٌ» , قَالَ: «فَتَنْفُلُكُمْ أَيْمَانُهُمْ» , فَقَالُوا: «إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ» , قَالَ: «فَأَيْمَانُكُمْ أَنْتُمْ» , قَالُوا: «لَمْ نَشْهَدْ» , فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالٍ أَتَاهُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته