سنن الدارقطني ٢٧٦
علي بن عمر الدارقطني
««مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا» «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ» «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم
النص كما طُبع
٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِئُ النَّقَّاشُ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِّ بْنِ يُوسُفَ التِّرْمِذِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرٍ الْبَلْخِيُّ , نا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ , بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا» . تَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ» , وَأَحْسَبُ عِصَامًا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ , فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ فَاشْتَبَهَ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٧٦ الصفحة