سنن الدارقطني ٢٤٤١
علي بن عمر الدارقطني
««لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني
- نا العباس بن محمد بن مجاشع
- نا نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
النص كما طُبع
٢٤٤١ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ , ⦗٢٢٨⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٤٤١ الصفحة