صحيح البخاري ٢٥٢٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثقة
- حدثنا عَثَّامٌ صدوق
- حدثنا هِشَامٌ ثقة فقيه ربما دلس
- عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ثقة
- عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ صحابي
النص كما طُبع
٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَثَّامٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.