السنن الكبرى للبيهقي ٩٩٠٨
أحمد بن الحسين البيهقي
٩٩٠٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ هاشِمٍ البَغَوِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حَدَّثَنِى عَمِّى جوَيريَة بنُ أسماءَ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ كان يقولُ. وأخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: مَن أدرَكَ لَيلَةَ النَّحرِ مِنَ الحاجِّ فوَقَفَ بحِبالِ (٣) عَرَفَةَ قَبلَ أن يَطلُعَ الفَجرُ فقَد أدرَكَ الحَجَّ، ومَن لَم يُدرِكْ عَرَفَةَ قَبلَ أن يَطلُعَ الفَجرُ فقَد فاتَه الحَجُّ؛ فليأتِ البَيتَ فليَطُفْ به سَبعًا، ويَطوفُ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ سَبعًا، ثُمَّ ليَحلِقْ أو يقَصِّرْ، إن شاءَ، وإِن كان مَعَه هَديُه فليَنحَرْه قَبلَ أن يَحلِقَ، فإِذا فرَغَ مِن طَوافِه وسَعيِه فليَحلِقْ أو يُقَصِّرْ ثُمَّ ليَرجِعْ إلَى أهلِه، فإِن أدرَكَه الحَجُّ مِن قابِلٍ فليَحُجَّ إنِ استَطاعَ، [وليُهدِ فى] (٤) ⦗٢٥٩⦘ حَجِّه، فإِن لَم يَجِدْ هَديًا فليَصُمْ عنه ثَلاثَةَ أيّامٍ فى الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو نصر ابن قتادة
- أخبرنا على بن الفضل بن محمد بن عقيل
- أخبرنا إبراهيم بن هاشم البغوى
- حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثقة جليل
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- أن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
٩٩٠٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ هاشِمٍ البَغَوِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حَدَّثَنِى عَمِّى جوَيريَة بنُ أسماءَ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ كان يقولُ. وأخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: مَن أدرَكَ لَيلَةَ النَّحرِ مِنَ الحاجِّ فوَقَفَ بحِبالِ (٣) عَرَفَةَ قَبلَ أن يَطلُعَ الفَجرُ فقَد أدرَكَ الحَجَّ، ومَن لَم يُدرِكْ عَرَفَةَ قَبلَ أن يَطلُعَ الفَجرُ فقَد فاتَه الحَجُّ؛ فليأتِ البَيتَ فليَطُفْ به سَبعًا، ويَطوفُ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ سَبعًا، ثُمَّ ليَحلِقْ أو يقَصِّرْ، إن شاءَ، وإِن كان مَعَه هَديُه فليَنحَرْه قَبلَ أن يَحلِقَ، فإِذا فرَغَ مِن طَوافِه وسَعيِه فليَحلِقْ أو يُقَصِّرْ ثُمَّ ليَرجِعْ إلَى أهلِه، فإِن أدرَكَه الحَجُّ مِن قابِلٍ فليَحُجَّ إنِ استَطاعَ، [وليُهدِ فى] (٤) ⦗٢٥٩⦘ حَجِّه، فإِن لَم يَجِدْ هَديًا فليَصُمْ عنه ثَلاثَةَ أيّامٍ فى الحَجِّ وسَبعَةً إذا رَجَعَ إلَى أهلِهِ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٩٩٠٨ الصفحة