السنن الكبرى للبيهقي ٩١١٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو على الروذباري
- أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
- حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني مجهول الحال
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٩١١٩ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ" (٣) . قال أبو داودَ: ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وأيّوبُ عن نافِعٍ مَوقوفًا على ابنِ عُمَرَ: المُحرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ (٢) ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ. قال الشيخُ: وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ساقَ الحديثَ إلَى قَولِه: "ولا وَرْسٌ" . ثُمَّ قال: وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢) المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: قال أبو عليٍّ الحافظُ: لا تَتَنَقَّبِ (٢) ⦗٤٤١⦘ المَرأةُ. مِن قَولِ ابنِ عُمَرَ، وقَد أُدرِج في الحَديثِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٩١١٩ الصفحة