السنن الكبرى للبيهقي ٧٥٩٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإِذا لَم يَكنْ مالٌ (٣) إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو علي الروذبارى
- أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب
- حدثنا شعيب بن أيوب صدوق يدلس
النص كما طُبع
٧٥٩٣ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ، حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِي أبى: عبدُ اللَّهِ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنِي ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه، أنَّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ هَذا الكِتابَ لَمّا وجَّهَه إلَى البحرَينِ: بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ. قال: وذَكَرَ الحديثَ إلَى آخِرِه وفيه: "وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإِذا لَم يَكنْ مالٌ (٣) إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٤) . رَواه البخارىُّ في ⦗١٨٦⦘ "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٥٩٣ الصفحة