السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٤٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ وعَشْرًا ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَتَينِ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّتانِ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِائتينِ، فإِذا بَلَغَت ثَلاثينَ ومِائَتينِ، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنتا لَبونٍ" "فإِذا بَلَغَت ثَلاثمِائَة ففيها سِتُّ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونِ وحِقَّتانِ، فمِن أىِّ هَذَينِ السِّنَّينِ شاءَ أن يأخُذَ المُصَدِّقُ أخَذَ، فإِذا زادَ الإِبِلُ على ثَلاِثمِائَة ففيها في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولا يأخُذ مِمّا دونَ العَشرِ شَيئًا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد
- أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار
- حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
- أخبرنا حبيب بن أبى حبيب صدوق يخطئ
- حدثنا عمرو بن هرم ثقة
النص كما طُبع
٧٣٤٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، حدثنا عمرُو بنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ يَعنِى أبا الرجالِ قال: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ كِتابَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في الصَّدَقاتِ وكِتابَ عُمَرَ، ⦗٣٩⦘ فوَجَدَ عِندَ آل عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ كِتابَ عُمَرَ في الصَّدَقاتِ مِثْلَ كِتابِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فنُسِخا له، فحَدَّثَنِى عمرو أنَّه طَلَبَ إلَى محمدِ بن عبدِ الرَّحمَنِ أن يَنسَخَ له ما في ذَينِكَ الكِتابَينِ فنُسِخَ له، فذَكَرَ صَدَقَةَ الِإبِلِ مِن خَمسٍ إلَى مِائَتَينِ كما مَضَى في الحديثِ قَبلَه، وزادَ: فقالَ: "فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ وعَشْرًا ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَتَينِ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّتانِ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِائتينِ، فإِذا بَلَغَت ثَلاثينَ ومِائَتينِ، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنتا لَبونٍ" . ثُمَّ ذَكَر الحديثَ في ذِكر فريضَتِها كُلَّما زادَت عَشرًا حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثمِائَةٍ قال: "فإِذا بَلَغَت ثَلاثمِائَة ففيها سِتُّ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونِ وحِقَّتانِ، فمِن أىِّ هَذَينِ السِّنَّينِ شاءَ أن يأخُذَ المُصَدِّقُ أخَذَ، فإِذا زادَ الإِبِلُ على ثَلاِثمِائَة ففيها في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولا يأخُذ مِمّا دونَ العَشرِ شَيئًا" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٤٠ الصفحة