السنن الكبرى للبيهقي ٤٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ" "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني
النص كما طُبع
٤٤ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ يوسُفَ بنِ أحمدَ الأصبَهانِيُّ إِملاءً، حدثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانيُّ، حدثنا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاةٍ مَيِّتَةٍ (١) لِمَولاةٍ لمَيمونَةَ، فقالَ: " أَلا أَخَذوا إِهابَها فدَبَغوه فانتَفَعوا به؟ " . قالوا: يا رسولَ الله! إنَّها مَيتَةٌ. قال: "إنَّما حَرُمَ أكَلُها" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٤٤ الصفحة