السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٦٤١
أحمد بن الحسين البيهقي
٢٠٦٤١ - قال: وأنبأنا عبدُ الوَهّابِ، أنبأنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ بمِثلِ ذَلِكَ (٢) . بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] قال: ورِجالُنا أحرارُنا لا مَماليكُنا الذين (٣) يَغلِبُهُم مَن يَملِكُهُم على كَثيرٍ مِن أُمورِهِم، فلا يَجوزُ شَهادَةُ مَملوكٍ في شَئٍ وإِن قَل (٤) .
النص كما طُبع
٢٠٦٤١ - قال: وأنبأنا عبدُ الوَهّابِ، أنبأنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ بمِثلِ ذَلِكَ (٢) . بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] قال: ورِجالُنا أحرارُنا لا مَماليكُنا الذين (٣) يَغلِبُهُم مَن يَملِكُهُم على كَثيرٍ مِن أُمورِهِم، فلا يَجوزُ شَهادَةُ مَملوكٍ في شَئٍ وإِن قَل (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٢٠٦٤١ الصفحة