السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٥٥٨
أحمد بن الحسين البيهقي
٢٠٥٥٨ - قال: وحَدَّثَنا هُشَيمٌ، أنبأنا شُعبَةُ، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ أنه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ النِّساءِ على الحُدودِ والطَّلاقِ. قال: والطَّلاقُ مِن أشَدِّ الحُدودِ (٣) . بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] . وقالَ في سياقِها: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} .
النص كما طُبع
٢٠٥٥٨ - قال: وحَدَّثَنا هُشَيمٌ، أنبأنا شُعبَةُ، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ أنه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ النِّساءِ على الحُدودِ والطَّلاقِ. قال: والطَّلاقُ مِن أشَدِّ الحُدودِ (٣) . بابُ الشَّهادَةِ في الدَّينِ وما في مَعناه مِمّا يَكونُ مالًا أو يُقصَدُ به المالُ قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] . وقالَ في سياقِها: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٢٠٥٥٨ الصفحة