السنن الكبرى للبيهقي ١٩٧٧٢

أحمد بن الحسين البيهقي

«"نَعَم، حَقُّ الوَلَدِ على الوالِدِ أن يُعَلِّمَه الكِتابَةَ والسِّباحَةَ والرَّمىَ وأن يوَرِّثَه طَيِّبًا"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج
النص كما طُبع

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ السَّرّاجُ (٤) إملاءً، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، أنبأنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ عبدِ رَبِّه، حدثنا بَقيَّةُ، عن عيسَى بنِ إبراهيمَ، عن ⦗١٤⦘ الزُّهرِيِّ، عن أبي سُلَيمانَ مَولَى أبي رافِعٍ، عن أبي رافِعٍ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ ألِلولدِ عَلَينا حَقٌّ كَحَقِّنا عَلَيهِم؟ قال: "نَعَم، حَقُّ الوَلَدِ على الوالِدِ أن يُعَلِّمَه الكِتابَةَ والسِّباحَةَ والرَّمىَ وأن يوَرِّثَه طَيِّبًا" (١) . هَذا حَديثٌ ضَعيفٌ؛ عيسَى بنُ إبراهيمَ الهاشِمِيُّ هذا مِن شُيوخِ بَقيَّةَ مُنكَرُ الحديثِ، ضَعَّفَه يَحيَى بنُ مَعينٍ والبُخارِيُّ وغَيرُهُما (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٧٧٢ الصفحة