السنن الكبرى للبيهقي ١٧٢٠٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١٧٢٠٨ - حدثنا (١) أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بن محمدِ بنِ سُلَيمانَ الصُّعلوكِيُّ إملاءً وأبو عبد اللهِ الحافظُ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الحَكَم، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: آيَتانِ نُسِخَتا مِن هَذِه السّورَةِ - يَعنِي "المائدَة" - آيَةُ القَلائد، وقَولُه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] . قال: فكانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُخَيَّرًا؛ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم، وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم فرَدَّهُم إلَى حُكّامِهِم. قال: ثُمَّ نَزَلَت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩] قال: فأُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَحكُمَ بَينَهُم بما في كِتابِنا (٢) . ورَواه أيضًا عَطيَّةُ العَوفِيُّ عن ابنِ عباسٍ في الحُكمِ (٣) ، وهو قَولُ عِكرِمَةَ:
النص كما طُبع
١٧٢٠٨ - حدثنا (١) أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بن محمدِ بنِ سُلَيمانَ الصُّعلوكِيُّ إملاءً وأبو عبد اللهِ الحافظُ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الحَكَم، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: آيَتانِ نُسِخَتا مِن هَذِه السّورَةِ - يَعنِي "المائدَة" - آيَةُ القَلائد، وقَولُه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] . قال: فكانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُخَيَّرًا؛ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم، وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم فرَدَّهُم إلَى حُكّامِهِم. قال: ثُمَّ نَزَلَت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩] قال: فأُمِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَحكُمَ بَينَهُم بما في كِتابِنا (٢) . ورَواه أيضًا عَطيَّةُ العَوفِيُّ عن ابنِ عباسٍ في الحُكمِ (٣) ، وهو قَولُ عِكرِمَةَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٢٠٨ الصفحة