السنن الكبرى للبيهقي ١٦٩٧٧

أحمد بن الحسين البيهقي

١٦٩٧٧ - أخبرَنا القاضِي أبو سعيدٍ الخَليلُ بن أحمدَ بنِ محمدٍ البُسْتِيُّ - قَدِمَ عَلَينا حاجًّا سنةَ أربَعِمِائَةٍ - حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بن المُظَفَّرِ البَكرِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبي خَيثَمَةَ، حدثنا يوسُفُ بن مَنازِلَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن إدريسَ، حدثنا خالِدُ بن أبي كَريمَةَ، عن مُعاويَةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - بَعَثَ أباه جَدَّ مُعاويَةَ إلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بامرأةِ أبيه، فأمَرَه فضرَبَ عُنُقَه وخَمَّسَ مالَه (٢) . قال أصحابُنا: ضَربُ الرَّقَبَةِ وتَخميسُ المالِ لا يَكونُ إلَّا على المُرتَدٍّ، فكأنَّه استَحَلَّه مَعَ عِلمِه بتَحريمِه، واللَّهُ أعلَمُ. قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِيَ أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهم - يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشافِعِيُّ: يَعنيانِ أنَّه فَئءٌ (٣) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد البستي
النص كما طُبع

١٦٩٧٧ - أخبرَنا القاضِي أبو سعيدٍ الخَليلُ بن أحمدَ بنِ محمدٍ البُسْتِيُّ - قَدِمَ عَلَينا حاجًّا سنةَ أربَعِمِائَةٍ - حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بن المُظَفَّرِ البَكرِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبي خَيثَمَةَ، حدثنا يوسُفُ بن مَنازِلَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن إدريسَ، حدثنا خالِدُ بن أبي كَريمَةَ، عن مُعاويَةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - بَعَثَ أباه جَدَّ مُعاويَةَ إلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بامرأةِ أبيه، فأمَرَه فضرَبَ عُنُقَه وخَمَّسَ مالَه (٢) . قال أصحابُنا: ضَربُ الرَّقَبَةِ وتَخميسُ المالِ لا يَكونُ إلَّا على المُرتَدٍّ، فكأنَّه استَحَلَّه مَعَ عِلمِه بتَحريمِه، واللَّهُ أعلَمُ. قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِيَ أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهم - يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشافِعِيُّ: يَعنيانِ أنَّه فَئءٌ (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٩٧٧ الصفحة