السنن الكبرى للبيهقي ١٥٠٩٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«" {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هِىَ الثّالِثَةُ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
١٥٠٩٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ العباسِ بنِ محمدِ بنِ فِهرٍ المِصرِىُّ المُقيمُ بمَكَّةَ، حدثنا القاضي أبو الطاهِرِ محمدُ بنُ أحمدَ الذُّهْلِىُّ، حدثنا إدريسُ بنُ عبدِ الكَريمِ، حدثنا لَيثُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حَدَّثَنِى إسماعيلُ بنُ سُمَيعٍ الحَنَفِىُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي أسمَعُ اللهَ يقولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] . فأَينَ الثّالِثَةُ؟ قال: " {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هِىَ الثّالِثَةُ" (٣) . كَذا قال: عن أنَسٍ - رضي الله عنه -. والصَّوابُ: عن إسماعيلَ بنِ سُمَيعٍ، عن أبي رَزينٍ عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا. كَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الثِّقاتِ عن إسماعيلَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٠٩٦ الصفحة