السنن الكبرى للبيهقي ١٢٥٩٠

أحمد بن الحسين البيهقي

١٢٥٩٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِبنِ أبى مَريَمَ، حدثنا علىُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَ نا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو دأودَ، حدثنا عمرُو بنُ قسطٍ (٦) الرَّقِّىُّ، حدثنا ⦗٥٧٠⦘ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىَّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقِيتُ عَمَّى ومَعَه رايَةٌ فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه فأمَرَنِى أن أضرِبَ عُنُقَه وآخُذَ مالَه. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىَّ (١) . وقَد حَمَلَ هذا بَعضُ أصحابِنا على أنَّه نَكَحَها مُعتَقِدًا لِإباحَتِه فصارَ به مُرتَدًّا وجَبَ قَتلُه وأخذُ مالِهِ. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وقَد رُوِى أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدَّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشّافِعِىُّ: يَعنيانِ أنَّه فئٌ (٢) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران
  3. أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى
  4. حدثنا على بن معبد ثقة فقيه
  5. حدثنا عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، ربما وهم
النص كما طُبع

١٢٥٩٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِبنِ أبى مَريَمَ، حدثنا علىُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَ نا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو دأودَ، حدثنا عمرُو بنُ قسطٍ (٦) الرَّقِّىُّ، حدثنا ⦗٥٧٠⦘ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىَّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقِيتُ عَمَّى ومَعَه رايَةٌ فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه فأمَرَنِى أن أضرِبَ عُنُقَه وآخُذَ مالَه. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىَّ (١) . وقَد حَمَلَ هذا بَعضُ أصحابِنا على أنَّه نَكَحَها مُعتَقِدًا لِإباحَتِه فصارَ به مُرتَدًّا وجَبَ قَتلُه وأخذُ مالِهِ. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وقَد رُوِى أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدَّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشّافِعِىُّ: يَعنيانِ أنَّه فئٌ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٥٩٠ الصفحة