السنن الكبرى للبيهقي ١٠١

أحمد بن الحسين البيهقي

«"هو لهم في الذنيا، وهو لكم في الآخِرَةِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

١٠١ - حدثنا السَّيِّد أبو الحسنِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ حَمدُويه بنِ سَهلٍ المووزيُّ، حدَّثنا مَحمود (٤) بنُ آدَمَ، حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، حدثنا أبو فروَةَ الجُهَنِيُّ، سمِع عبدَ اللَّه بن عُكَيمٍ يُحَدِّثُ عن حُذَيفَةَ بتِ اليَمانِ، أئه استَسقَى بالمَدائنِ، فأَتاه دِهقانٌ (٥) بإِناءٍ من فِضَّةٍ فحَذَفَه - قال: وكانَ حُذَيْفَةُ رجلًا فيه حُدِّه- فقال: ⦗٨٠⦘ إنِّي أعتَذِرُ إلَيكُم مِن هذا، إنِّي كُنتُ قَد تَقَدَّمتُ إلَيه، وإنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قامَ فينا، فنَهانا أن نَشرَبَ في آنيَةِ الذَّهَبِ والفضة، وإن نَلبَسَ الحَريرَ والديباج، وقال: "هو لهم في الذنيا، وهو لكم في الآخِرَةِ" (١) . أخرَجَه مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ في "الصحيح" عن ابنِ أبي عمرَ وغَيرِه عن سُفيانَ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته