جزء أبي القاسم البغوي ١
أبو القاسم البغوي
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ بَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ تَغْلِبض الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ طَبْرُزْدَ الْمُؤَدِّبُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو ⦗٢٤⦘ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنث نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْعُشَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنث يُوسُفَ الْعَلَّافُ فِي سَنةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ⦗٢٥⦘، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ بَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ تَغْلِبض الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ طَبْرُزْدَ الْمُؤَدِّبُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو ⦗٢٤⦘ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنث نَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْعُشَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنث يُوسُفَ الْعَلَّافُ فِي سَنةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ⦗٢٥⦘، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد ياسين محمد إدريس رقمه ١ الصفحة