جزء الحسن بن موسى الأشيب ٤٣
الحسن بن موسى الأشيب
«عَنِ، ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ، الْحَكَمِ، عَنْ، أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذَكَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَايَةُ بِدْعَةٌ وَالْإِرْجَاءُ بِدْعَةٌ وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
وَحَدَّثَنَا، شَرِيكٌ، عَنِ، ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ، الْحَكَمِ، عَنْ، أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذَكَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَايَةُ بِدْعَةٌ وَالْإِرْجَاءُ بِدْعَةٌ وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي رقمه ٤٣ الصفحة