جزء الحسن بن موسى الأشيب ٣٢

الحسن بن موسى الأشيب

«عَنْ، عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ، الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَفْتِلُ شَرِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جَنْبِي وَنَقَدٌ خَلْفِي يَأْكُلْنَهُ - قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي بِالنَّقَدِ الضَّأْنَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ زُوِّجْتَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ فَيَأْكُلُونَ كَسْبَكَ. قَالَ: وَرَأَيْتُ ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ، ثُمَّ ذَهَبَ يَعُودُ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ تَخْرُجُ مِنْ فِي الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا. قَالَ: وَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ قِيلَ: خَرَجَ الدَّجَّالُ فَجَعَلْتُ أَقْتَحِمُ جُدُرًا، فَالْتَفَتُّ خَلْفِي فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ مِنِّي، فَانْفَرَجَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَدَخَلْتُهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ أَصَبْتَ قُحَمًا فِي دِينِكَ وَالدَّجَّالُ بَعْدَكَ قَرِيبٌ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. الحسن بن موسى الأشيب
  2. حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
النص كما طُبع

وَحَدَّثَنَا، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ، عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ، الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَفْتِلُ شَرِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جَنْبِي وَنَقَدٌ خَلْفِي يَأْكُلْنَهُ - قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي بِالنَّقَدِ الضَّأْنَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ زُوِّجْتَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ فَيَأْكُلُونَ كَسْبَكَ. قَالَ: وَرَأَيْتُ ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ، ثُمَّ ذَهَبَ يَعُودُ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ تَخْرُجُ مِنْ فِي الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا. قَالَ: وَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ قِيلَ: خَرَجَ الدَّجَّالُ فَجَعَلْتُ أَقْتَحِمُ جُدُرًا، فَالْتَفَتُّ خَلْفِي فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ مِنِّي، فَانْفَرَجَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَدَخَلْتُهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ أَصَبْتَ قُحَمًا فِي دِينِكَ وَالدَّجَّالُ بَعْدَكَ قَرِيبٌ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي رقمه ٣٢ الصفحة