مسند أحمد ٩٩٢٢
أحمد بن محمد بن حنبل
«" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "»
النص كما طُبع
٩٩٢٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن بن مهدي، وأما متابعهُ إسحاق- وهو ابن عيسى بن نجيح الطباع- فمن رجال مسلم وحده. وهو في "موطأ مالك" ١/٨٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٨١-٨٢، والبخاري في "الصحيح"»
على إسنادهطبعة الرسالة ٩٩٢٢ص 17 https://shamela.ws/book/25794/7756
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٩٩٢٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن بن مهدي، وأما متابعهُ إسحاق- وهو ابن عيسى بن نجيح الطباع- فمن رجال مسلم وحده. وهو في "موطأ مالك" ١/٨٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٨١-٨٢، والبخاري في "الصحيح"
ص 17 https://shamela.ws/book/25794/7756