مسند أحمد ٣٩٧
أحمد بن محمد بن حنبل
«" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا إسحاق بن عيسى صدوق
- أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ " (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٧٧٢. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ٦٦، والبخاري»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٧ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٧٧٢. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ٦٦، والبخاري
ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433