مسند أحمد ٣٩٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا إسحاق بن عيسى صدوق
- أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٦ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي
ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433