مسند أحمد ٣٩٦

أحمد بن محمد بن حنبل

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا إسحاق بن عيسى صدوق
  3. أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  5. عن ابن عمر صحابي
  6. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٦ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٣٩٦ الصفحة
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث رقمه ٣٩٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي

    ص 457 https://shamela.ws/book/25794/433