مسند أحمد ٢٦٤٣٠

أحمد بن محمد بن حنبل

«" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَرَّمَ الطَّعَامَ، وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الجبار بن محمد الخطابي

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي
  3. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٦٤٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَمِائَتَيْنِ ⦗٣٠⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو (١) الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِي الْجَزَرِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَرَّمَ الطَّعَامَ، وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " (٢)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح. عبد الجبَّار بن محمد الخطَّابي - وهو من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" - متابع، وبسطنا القول فيه في الحديث»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٦٤٣٠ص 30 https://shamela.ws/book/25794/22125

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح. عبد الجبَّار بن محمد الخطَّابي - وهو من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" - متابع، وبسطنا القول فيه في الحديث

    ص 30 https://shamela.ws/book/25794/22125