مسند أحمد ٢٦٢٥٨
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَقَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا حسن بن موسى ثقة
- حدثنا مطيع بن ميمون العنبري لين الحديث
النص كما طُبع
٢٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَنْبَرِيُّ، يُكْنَى أبَا سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ (٢) بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقَالَ: " مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ " فَقَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ " (٣)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وقال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين. قلنا: وعَدَّ هذا أحدهما، وصفية بنت عصمة انفرد بالرواية عنها مطيع بن ميمون، وجهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٨٦-٨٧، والمزي في "تهذيب الكمال"»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٦٢٥٨ص 300 https://shamela.ws/book/25794/21988
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٦٢٥٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وقال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين. قلنا: وعَدَّ هذا أحدهما، وصفية بنت عصمة انفرد بالرواية عنها مطيع بن ميمون، وجهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٨٦-٨٧، والمزي في "تهذيب الكمال"
ص 300 https://shamela.ws/book/25794/21988