مسند أحمد ١٧٦٩٠
أحمد بن محمد بن حنبل
«" إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا علي بن عياش ثقة ثبت
- حدثنا حسان بن نوح حمصي ثقة
النص كما طُبع
١٧٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ حِمْصِيٌّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ، يَقُولُ: تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ، فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ، وَقَالَ: " إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«رجاله ثقات، لكنه مُعَلٌّ. وسلف الكلام عليه مفصلاً برقم»
في رجالهطبعة الرسالة ١٧٦٩٠ص 236 https://shamela.ws/book/25794/14190
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١٧٦٩٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات، لكنه مُعَلٌّ. وسلف الكلام عليه مفصلاً برقم
ص 236 https://shamela.ws/book/25794/14190