مسند أحمد ١٠٩٧٩

أحمد بن محمد بن حنبل

«" إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَقَعَتْ فِي يَدِ اللهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن مسلم يعني ابن أبي الوضاح أبو سعيد المؤدب

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا أحمد أبو صالح
  3. حدثنا محمد بن مسلم يعني ابن أبي الوضاح أبو سعيد المؤدب صدوق يهم
  4. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٠٩٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْوَضَّاحِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، - فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِيثًا - وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ⦗٥٧٨⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَقَعَتْ فِي يَدِ اللهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أحمد أبو صالح -وهو ابن جناح البغدادي- لم يرو عنه غير الإمام أحمد، وقال: لا بأس به، ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وانظر ما سلف برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٠٩٧٩ص 578 https://shamela.ws/book/25794/8317

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أحمد أبو صالح -وهو ابن جناح البغدادي- لم يرو عنه غير الإمام أحمد، وقال: لا بأس به، ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وانظر ما سلف برقم

    ص 578 https://shamela.ws/book/25794/8317