مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم

أبو نعيم الأصبهاني

«مِنْ لَفْظِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَيْسَ فِي الْوُضُوءِ.. . حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ «رَآهُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ خَفِيفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ وَلَا أَظُنُّهُ صَلَّى فِيهِ إِلَّا لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» كَذَا، ثَنَاهُ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، عَنْهُ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: وَكَذَلِكَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أبو نعيم الأصبهاني
  2. حدثنا عبد الرحمن بن العباس البغدادي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ، مِنْ لَفْظِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَيْسَ فِي الْوُضُوءِ.. . حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ «رَآهُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ خَفِيفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ وَلَا أَظُنُّهُ صَلَّى فِيهِ إِلَّا لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» كَذَا، ثَنَاهُ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، عَنْهُ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: وَكَذَلِكَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة