مصنف عبد الرزاق ١٩٩
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
««إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
١٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لَحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: «إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ» قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكَ لَحَافًا نَدْبَغُ وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي رقمه ١٩٩ الصفحة