مصنف عبد الرزاق ١٨٢

عبد الرزاق بن همام الصنعاني

«.. لا بأس بذلك»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

١٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ قَالَ: «أَذَكِيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي رقمه ١٨٢ الصفحة