مصنف عبد الرزاق ١٥
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
««فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ» «هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ» ، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعْرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: «هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي رقمه ١٥ الصفحة