مصنف عبد الرزاق ١٠٨٥٤
عبد الرزاق بن همام الصنعاني
«" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
١٠٨٥٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي رقمه ١٠٨٥٤ الصفحة