مصنف عبد الرزاق ١٠٨٥٤

عبد الرزاق بن همام الصنعاني

«" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

١٠٨٥٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي رقمه ١٠٨٥٤ الصفحة